سورة النساء تفسير مجالس النور الآية 100

۞ وَمَن یُهَاجِرۡ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ یَجِدۡ فِی ٱلۡأَرۡضِ مُرَ ٰ⁠غَمࣰا كَثِیرࣰا وَسَعَةࣰۚ وَمَن یَخۡرُجۡ مِنۢ بَیۡتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ یُدۡرِكۡهُ ٱلۡمَوۡتُ فَقَدۡ وَقَعَ أَجۡرُهُۥ عَلَى ٱلـلَّـهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا ﴿١٠٠﴾

تفسير مجالس النور سورة النساء


المجلس الحادي والأربعون: العلاقات العسكرية


من الآية (88- 100)


تتناول هذه الآيات فقه العلاقات العسكرية بكلِّ أبعادها وجوانبها، وأحكام السلم والحرب والمعاهدات، إضافة إلى العلاقات الداخلية ومكانة الجندي المقاتل في مجتمعه، ويمكن تقسيم هذه العلاقات وفق المحاور الآتية:

محور المنافقين:
وهو المحور المثير للجدل والاختلاف ﴿۞ فَمَا لَكُمۡ فِی ٱلۡمُنَـٰفِقِینَ فِئَتَیۡنِ﴾ بمعنى أن الصحابة  قد اختلفوا في المنافقين إلى فئتَين: منهم من يرى موالاتهم، ومساواتهم بالمسلمين بحكم ظاهرهم وموقفهم المعلَن، ومنهم من يرى البراءة منهم، وربما مُعاقبتهم وقتلهم بحسب افتضاح أمرهم، ونكوصهم عن مقتضيات الإيمان والوفاء بعهود الولاء للدولة المسلمة ودستورها ونظامها.
وهذا الخلاف بين الصحابة مردُّه الخلاف بين ظاهر المنافقين وباطنهم، وتنوُّع النفاق وأساليبه، واختلاف المواقف بين كلّ فئةٍ وأخرى من المنافقين، واختلاط بعض مواقفهم بمواقف المخطئين من المؤمنين والمترددين من الأعراب والقبائل التي لم تحسم موقفها، وهذا كلُّه يبعث على الاختلاف في تقدير الموقف واستنباط الحكم المناسب له.
وإنما جاء اللوم في قوله: ﴿۞ فَمَا لَكُمۡ فِی ٱلۡمُنَـٰفِقِینَ﴾ على حالة من الاختلاف مع وجود رسول الله بين ظهرانيهم، وكأنَّ هناك أسبابًا في تباين المواقف لا صلة لها بالاجتهاد العلمي وأصول الاستنباط، فربما كانت العواطف والمصالح والعلاقات الاجتماعية سببًا في ذلك، وهذا هو محلُّ اللوم؛ إذ المجتهد المستوفي لشروط الاجتهاد لا يستحقُّ اللوم وإن أخطأ أو خالف من هو أعلم منه.
وقد وضَعَ القرآن الكريم هنا دلالتَين عمليَّتَين ظاهرتَين لتقدير موقف المنافقين والحكم عليه:
أولًا: الردَّة؛ حيث إن بعض المنافقين قد ارتدُّوا صراحةً ﴿وَٱللَّهُ أَرۡكَسَهُم﴾ وكما بيَّن في موضع آخر: ﴿ذَ ٰ⁠لِكَ بِأَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ﴾ [المنافقون : 3]، وأكَّد هذا المعنى بالآية التالية: ﴿وَدُّواْ لَوۡ تَكۡفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ﴾ ولا بُدّ أن تكون هذه الردّة ظاهرة؛ إذ هي مناط الحكم بالنسبة لنا نحن البشر، فمن كتم ردّته لا سلطان لنا عليه.
ثانيًا: رفض الهجرة ﴿فَلَا تَـتَّـخِذُواْ مِنۡهُمۡ أَوۡلِیَاۤءَ حَتَّىٰ یُهَاجِرُواْ﴾ والمقصود هنا فئات من المنافقين ممن هم خارج المدينة كبعض المتظاهرين بالإسلام من أهل مكة خديعة للمسلمين، أو بعض الأعراب الذين يدورون مع مصالحهم الدنيوية؛ فمرّة يُوالون المسلمين، ومرّة يُوالون المشركين، والذين ورَدَ فيهم: ﴿ٱلۡأَعۡرَابُ أَشَدُّ كُفۡرࣰا وَنِفَاقࣰا﴾ [التوبة: 97]، وهؤلاء إنما يُمتحنون بالهجرة، فمن هاجر وانضمّ إلى المسلمين فهو منهم وسِرّه موكول إلى الله، ومن رفض بلا عذر ظاهر فهو خارج دائرة الولاء.
وهذه العلامات إنما هي لفرز هؤلاء عن مفهوم الأمّة المسلمة وعن استحقاقات الدولة، أما القتال الذي ورد في ﴿فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَخُذُوهُمۡ وَٱقۡتُلُوهُمۡ﴾ فالظاهر أنَّها فيمن تولَّى عن المسلمين وانضمَّ إلى صفِّ المشركين في قتالهم ومعاداتهم للمؤمنين، وهم فئة من المنافقين.
أما الآخرون فالظاهر من السيرة والسنَّة المحفوظة أن الرسول لم يقاتلهم، ولم يعتزلهم، وإنما اكتفى بالحذر منهم، والتحذير من أخلاقهم وسلوكيَّاتهم.
وخُلاصةُ هذا أن المُنافِقِين فئات متعدّدة ومختلفة، ولا يصِحُّ مُعاملتهم مُعاملة واحدة، والله أعلم.

محور الأعداء المحاربين:
وهؤلاء أكثر وضوحًا ممن سبقهم؛ ولذا جاء الحكم واضحًا ومحدّدًا ﴿فَإِن لَّمۡ یَعۡتَزِلُوكُمۡ وَیُلۡقُوۤاْ إِلَیۡكُمُ ٱلسَّلَمَ وَیَكُفُّوۤاْ أَیۡدِیَهُمۡ فَخُذُوهُمۡ وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَیۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡۚ وَأُوْلَـٰۤىِٕكُمۡ جَعَلۡنَا لَكُمۡ عَلَیۡهِمۡ سُلۡطَـٰنࣰا مُّبِینࣰا﴾.
وهنا قرينةٌ أخرى تؤكِّد أن المقصود بقوله تعالى المتقدِّم في المنافقين: ﴿فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَخُذُوهُمۡ وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَیۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡۖ﴾ أنهم أولئك الذين انضموا إلى جبهة العدو، فلم يعتزلوا، ولم يكفُّوا أيديهم، ولم يكتفوا بكفرهم الباطني، وهذا يعني أنهم خرجوا من طور النفاق إلى طور المحاربة والمجاهرة بالكفر.

محور المعاهَدين:
وهؤلاء يشتركون مع السابقين في الكفر ويخالفونهم في الموقف؛ حيث ميّزوا علاقاتهم بالدولة المسلمة بمواثيق سلام أو تحالف أو اشتراك في المصالح، ومثال ذلك قبيلة خزاعة التي انحازت إلى معاهدة المسلمين بالضد من قريش وحلفائها، وفي هؤلاء ونحوهم يقول الله تعالى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِینَ یَصِلُونَ إِلَىٰ قَوۡمِۭ بَیۡنَكُمۡ وَبَیۡنَهُم مِّیثَـٰقٌ﴾ وهو استثناءٌ من المحاربة، فهؤلاء وإن كانوا على دينٍ آخر لا تجوز مقاتلتهم بحال ما داموا أوفوا بعهودهم.

محور المعتزلين:
في كلِّ حرب يكون هناك طرفان أو أكثر، وتكون هناك أطراف أخرى لا ترى لها مصلحة في هذه الحرب ﴿أَوۡ جَاۤءُوكُمۡ حَصِرَتۡ صُدُورُهُمۡ أَن یُقَـٰتِلُوكُمۡ أَوۡ یُقَـٰتِلُواْ قَوۡمَهُمۡۚ وَلَوۡ شَاۤءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمۡ عَلَیۡكُمۡ فَلَقَـٰتَلُوكُمۡۚ فَإِنِ ٱعۡتَزَلُوكُمۡ فَلَمۡ یُقَـٰتِلُوكُمۡ وَأَلۡقَوۡاْ إِلَیۡكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ عَلَیۡهِمۡ سَبِیلࣰ﴾ فحكم هؤلاء من هذه الناحية كحكم المعاهَدين، أما بنود المعاهدات فهي خاصة بالمعاهدين، ولكلّ معاهدة بنودها بحسب اتفاق الطرفين.

محور القاعدين من المؤمنين:
وهؤلاء اختاروا القعود عن القتال في سبيل الله مع القدرة عليه ﴿لَّا یَسۡتَوِی ٱلۡقَـٰعِدُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ غَیۡرُ أُوْلِی ٱلضَّرَرِ وَٱلۡمُجَـٰهِدُونَ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَ ٰ⁠لِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡۚ﴾ وهو تمييزٌ للمُجاهِدين على مَن سواهم من المؤمنين ﴿فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلۡمُجَـٰهِدِینَ بِأَمۡوَ ٰ⁠لِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ عَلَى ٱلۡقَـٰعِدِینَ دَرَجَةࣰۚ وَكُلࣰّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ﴾.
ثم فصَّل الدرجة بالدرجات إشارة إلى اختلاف مراتب المجاهدين ومراتب القاعدين، ولم يتضمن هذا التمييز الأحكام الشرعية المتعلقة باختلاف الحالات والدرجات، فالتخلف عن جهاد الطلب ليس كالتخلف عن جهاد الدفع (المقاومة)، والتخلُّف لأداء واجِباتٍ أخرى باجتهادٍ صحيحٍ أو بإذنٍ من وليِّ الأمر قد يصل إلى الاستثناء من المفاضلة أصلًا؛ كاستثناء أولي الضرر وأشدّ، لكن الآية بمجملها تؤكِّد من الناحية العمليَّة التكليفيَّة المكانة المرموقة التي ينبغي أن يحظى بها العسكري المسلم في مجتمعه.
وهناك تحت هذا المحور قعود آخر، وهو القعود عن الهجرة، وهو متضمّن للقعود عن الجهاد أيضًا، فإن كان ذلك عن عجزٍ فهُم مشمولون بالعفو ﴿إِلَّا ٱلۡمُسۡتَضۡعَفِینَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاۤءِ وَٱلۡوِلۡدَ ٰ⁠نِ لَا یَسۡتَطِیعُونَ حِیلَةࣰ وَلَا یَهۡتَدُونَ سَبِیلࣰا ﴿٩٨﴾ فَأُوْلَــٰۤىِٕكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن یَعۡفُوَ عَنۡهُمۡۚ﴾.
أما المتكبِّرون والذين يؤثرون مصالحهم الدنيوية على مصلحة الإسلام العليا ﴿فَأُوْلَــٰۤىِٕكَ مَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُۖ وَسَاۤءَتۡ مَصِیرًا﴾.
ولا شك أن هذا الوعيد إنما هو فيمن تخلَّف عن الهجرة الواجبة، والتي هي علامة الإيمان ودليل الولاء، وليس كلُّ مكوثٍ في بلاد الكافرين يتناوله الوعيد، والله أعلم.
محور العلاقة بين القاتل والمقتول:
وهذا محور عملي ومتعلِّق بحملة السلاح، وهو جزءٌ من الفقه العسكري، والسياق لا يحتمل غير هذا، وإن كان من الممكن استنباط الجنايات الفرديّة أو الاجتماعيّة منه، وقد جاء في هذه الآيات أربع حالاتٍ من القتل:

الحالة الأولى: قتال المسلم لعدوِّه في ميدان المعركة، وهذا أصل القتال المشروع ﴿فَإِن لَّمۡ یَعۡتَزِلُوكُمۡ وَیُلۡقُوۤاْ إِلَیۡكُمُ ٱلسَّلَمَ وَیَكُفُّوۤاْ أَیۡدِیَهُمۡ فَخُذُوهُمۡ وَٱقۡتُلُوهُمۡ﴾ ومفهوم المخالفة أنهم إن اعتزلوا وألقوا السلم وكفّوا أيديهم عن قتالنا فلا يجوز قتالهم.

الحالة الثانية: قتال غير المسلم للمسلم، وهو القتال بدافع معاداة الإسلام والمسلمين، وقد جاء هذا تفريعًا عن قوله: ﴿فَإِن لَّمۡ یَعۡتَزِلُوكُمۡ﴾ الآية، وهؤلاء أعداءٌ يستوجِبُون القتال كما ورد في الحالة الأولى، ويستوجِبُون النار والخلود فيها ﴿وَمَن یَقۡتُلۡ مُؤۡمِنࣰا مُّتَعَمِّدࣰا فَجَزَاۤؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدࣰا فِیهَا﴾، فهو قد قتَلَه عمدًا لإيمانه وتحت هذا الوصف.
أما القتول التي تحصل بين المسلمين إثر خلافٍ وخصامٍ فليس لها ذكر هنا، وإنما جاءت في آياتٍ أخرى كآية القصاص في سورة البقرة، وعدم ذكر القصاص هنا ولا الدية قرينة متسقة مع السياق أن القتل هنا هو قتل الحرب، فهو بالأساس خارج عن سياق الجنايات الشخصية المعروفة.
وهناك قرينة تعضّد ما ذهبنا إليه هنا، وهي قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن یَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـࣰٔاۚ﴾ مع أن قتل المؤمن للمؤمن في الجنايات الشخصية وارد وقد يكون مشروعًا كما في حالة الدفاع الاضطراري عن النفس وردّ الصائل، لكنَّ الذي لا يُتصوَّر وقوعه أن يقتله لإيمانه ومناصرة لعدوه، فهذا دليل الكفر وعلامة النفاق، ومن هنا استوجب الخلود في النار.

الحالة الثالثة: القتل الخطأ، وهو الذي يقع من مسلمٍ على مسلم بغير قصدٍ، وله صور كثيرة تندرج في الغالب تحت فقه الجنايات، ومناسبة ذكر هذه الحالة هنا الاستثناء الوارد في قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن یَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـࣰٔاۚ﴾ فاقتضى بيان هذا الخطأ والأحكام الفقهيّة المترتبة عليه.
ومع هذا ففي هذه الأحكام تأكيدٌ لموضوع السياق؛ فالقتيل المسلم قد يكون قومه مسلمين أيضًا، وقد يكونون أعداء، أو معاهَدين، وهذه الاحتمالات أقرب إلى فقه العلاقات منها إلى فقه الجنايات ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوࣲّ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنࣱ فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةࣲ مُّؤۡمِنَةࣲۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَیۡنَكُمۡ وَبَیۡنَهُم مِّیثَـٰقࣱ فَدِیَةࣱ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰۤ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِیرُ رَقَبَةࣲ مُّؤۡمِنَةࣲۖ فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ شَهۡرَیۡنِ مُتَتَابِعَیۡنِ﴾.

الحالة الرابعة: قتال المسلمين بالتأويل، وهي حالةٌ يكثر فيها الالتباس واختلاط النوايا، ومن هنا كان الواجب إخلاص النيَّة واستبانة الموقف لكشف اللبس والدخن ﴿فَتَبَیَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنۡ أَلۡقَىٰۤ إِلَیۡكُمُ ٱلسَّلَـٰمَ لَسۡتَ مُؤۡمِنࣰا تَبۡتَغُونَ عَرَضَ ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِیرَةࣱۚ كَذَ ٰ⁠لِكَ كُنتُم مِّن قَبۡلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَیۡكُمۡ﴾.


﴿أَرۡكَسَهُم﴾ ردّهم إلى الكفر، بالسنن التي أودعها الله في هذه الحياة، وأن الإنسان يسعى وله ما سعى، وقال: ﴿بِمَا كَسَبُوۤاْۚ﴾ تحقيقًا لهذا المعنى واحترازًا عن شبهة الجبر.
﴿إِلَّا ٱلَّذِینَ یَصِلُونَ إِلَىٰ قَوۡمِۭ بَیۡنَكُمۡ وَبَیۡنَهُم مِّیثَـٰقٌ﴾ يصلون أي: ينتسبون، فالعهد مع زعماء القوم يتناول كلَّ من انتسب إليهم وتسمَّى بهم.
﴿حَصِرَتۡ صُدُورُهُمۡ﴾ ضاقت.
﴿وَأَلۡقَوۡاْ إِلَیۡكُمُ ٱلسَّلَم﴾ أي: سالموكم ولم يشاركوا في العدوان.
﴿سَتَجِدُونَ ءَاخَرِینَ یُرِیدُونَ أَن یَأۡمَنُوكُمۡ وَیَأۡمَنُواْ قَوۡمَهُمۡ﴾ وهم فئات من المنافقين والمترددين ومن يؤثر السلامة والمصلحة الدنيوية، فهؤلاء لا تصح مقاتلتهم ما داموا قد كفّوا أيديهم ولم يشتركوا بقتال، مع أنَّهم أقرب إلى الفتنة والكفر.
﴿ثَقِفۡتُمُوهُمۡۚ﴾ تمكنتم منهم.
﴿سُلۡطَـٰنࣰا مُّبِینࣰا﴾ حجة ظاهرة.
﴿فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةࣲ مُّؤۡمِنَةࣲ وَدِیَةࣱ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰۤ أَهۡلِهِۦۤ﴾ عتق الرقبة ترغيبٌ بتحرير العبيد وتعويضٌ للمؤمنين عمّا فاتهم بقتل أخيهم، والدية تعويض مالي لورثة المقتول، فإن لم يجد الرقبة صام ستين يومًا؛ تربية على الاحتراز والاحتياط في دماء الأبرياء وفيه شعور إيجابي بمواساة ذوي القتيل.
﴿إِلَّاۤ أَن یَصَّدَّقُواْۚ﴾ هم أهل القتيل إذا رأوا التنازل عن الدية، إذا كانوا أهلًا للتنازل، أما الوارث اليتيم فتنازله غير مقبول، فله سهمه من الدية كاملًا، أما إذا كان أهله أعداء للمسلمين فلا دية لهم بخلاف المعاهَدين فلهم الدية وإن كانوا كافرين.
﴿أَلۡقَىٰۤ إِلَیۡكُمُ ٱلسَّلَـٰمَ﴾ حيَّاكم بتحية الإسلام، وهي: (السلام عليكم).
﴿ظَالِمِیۤ أَنفُسِهِمۡ﴾ بترك الهجرة وخضوعهم لسطوة المشركين.
﴿مُرَ ٰ⁠غَمࣰا﴾ مخرجًا ومنعةً يرغم بهما عدوَّه.
﴿وَقَعَ أَجۡرُهُۥ عَلَى ٱلـلَّـهِۗ﴾ ثبت أجره وعْدًا من الله، والله لا يخلف وعده.